المــنحة الدراسية

 

 

 

 

بعض أهم مواد قانون المنحة الدراسية الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 


المادة 2


تصرف المنحة الدراسية المالية اعتباراً من بداية كل عام دراسي بكل مؤسسة تعليمية و يستمر صرفها طوال فترة الدراسة و فقاً لنص المادة 12 من لائحة تنظيم التعليم العالي الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة ( سابقاً) رقم 501 لسنة 2010 , على ان يوقف هذا الصرف خلال فترة الاجازة المقررة وفقاً للوائح الداخلية بكل مؤسسة علمية.

 


مادة 3

شروط صرف المنحة المالية :

  • ان يكون ليبي الجنسية .
  • أن يكون الطالب مستمراً و متفرغاً و منتظماً في الدراسة .
  • ألا يكون الطالب موظفاً بإحدى المؤسسات العامة.

 

 

مادة 5


يوقف صرف المنحة الدراسية في الحالات التالية :

 

1- إعادة الطالب الفصل الدراسي أو السنة الدراسية .
2- فقدان الطالب لصفة القيد النظامي.
3- استنفاد المدة الدراسية المقررة بالمؤسسة التعليمية وفق الاجراءات واللوائح المعمول بها .
4- فصل الطالب من المؤسسة التعليمية لأي سبب من الاسباب .\5- توقيع إحدى العقوبات التأديبية على الطالب التي تنص على حرمانه من الاستمرار في الدراسة لمدة معينة .
6- ايقاف الطالب قيده بالمؤسسة التعليمية.
7- عند انتهاء علاقته بالمؤسسة مثل في حالة تخرجه أو وفاته أو الانقطاع عن الدراسة .

 

مادة 6

 

إذا انتقل الطالب من مؤسسة الى أخرى فإن مخصصاته عن السنة المالية تحال الى المؤسسة المنقول اليها وفقاً للاجراءات المالية المتبعة , على أن تحدد الجهة المنقول منها الطالب ما قد صرف له .

 

---------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

الشهادات

الشهادات التي تمنحها الكلية